المحقق الحلي
200
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردد « 1 » إذ ليس من عادته أن ينقل ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات ولا تثبت الشفعة في الثمرة وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر منضمة إلى الأصل والأرض . وتثبت في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب إذا بيع معها ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض وتثبت في الطريق أو الشرب إن كان واسعا يمكن قسمته ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة فالشفعة في الشقص خاصة بحصته من الثمن . ويشترط انتقال الشقص بالبيع فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا فلا شفعة ولو كانت الدار وقفا وبعضها طلق فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص وقال المرتضى رحمه الله تثبت الشفعة المقصد الثاني في الشفيع وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ويشترط فيه الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار ولا فيما
--> ( 1 ) المسالك 3 / 228 : احترز بقوله إذا بيع مع الأرض ، عمّا لو بيع منفردا فإنه لا إشكال في عدم ثبوت الشفعة حينئذ ، بناء على عدم ثبوتها فيما ينقل . . .